الشيخ محمد علي الگرامي القمي

210

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . المسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلّا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة . المسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدّم المشي على الركوب . المسألة 22 : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير بل وكذا مع الاحتمال .